السيد مصطفى الخميني
21
كتاب البيع
الأمر الرابع في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع المشهور والمعروف ممن حفظ عنه العلم ، صحة بيع الفضولي فيما إذا باع للمالك ، مع عدم سبق المنع من قبله قبله ( 1 ) ، وعن " التذكرة " دعوى الاجماع عليه ( 2 ) . وصريح " الخلاف " خلافه حيث قال : " إذا باع الانسان ملك غيره بغير إذنه ، كان البيع باطلا ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة المالك ( 4 ) ، وبه قال قوم من أصحابنا ( 5 ) .
--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 31 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 486 / السطر 1 . 3 - المجموع 9 : 261 / السطر 18 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 166 . 4 - المجموع 9 : 261 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 240 . 5 - المقنعة : 606 ، الوسيلة : 249 .